الشيخ الجواهري
335
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لا يعفى عنه إذا لم يكن كذلك [ بأن يتعدّى إلى أكثر ممّا تعارف ] كما إذا تعمّد وضعه من الرأس في القدم مثلًا ( 1 ) . وكذا لا يبعد القول بالعفو عمّا تنجّس به من الأمور التي يندر انفكاكها غالباً كالعرق ونحوه وإن كانت نجسة كالدم ( 2 ) . نعم لو باشر هذا الدم نجاسة أخرى ولو دماً ، بل ولو دم قرح لكن من شخص آخر أو متنجّساً بذلك اتّجه القول بعدم العفو حينئذٍ ( 3 ) . ويرجع في مسمّى القروح والجروح إلى العرف ، وبعد تحقّقه لا فرق بين ما كان منها في الظاهر أو الباطن بعد جريان دمهما إلى الظاهر ، على إشكال في الأخير . كالإشكال في إلحاق دم البواسير به بناءً عليه ( 4 ) [ فيحتمل عدم الإلحاق ] .
--> ( 1 ) الحدائق 5 : 305 . ( 2 ) الذخيرة : 158 . ( 3 ) الذكرى 1 : 138 . ( 4 ) المدارك 2 : 310 . ( 5 ) المنتهى 3 : 248 . ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 366 .